Close Menu
  • الأخبار
    • غزة
    • أسرى
  • الاقتصاد
    • شركات
  • مقابلات طريق المحبة
  • تكنولوجيا
  • الرياضة
  • الصحة
  • البث المباشر
الأخيرة

الاحتلال يعتقل طفلا وشقيقته ومواطنا في المغير شرق رام الله

مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط

ترامب يكشف عن قناة اتصال سرية مع طهران: “أخبرتهم بأمرين”

فيسبوك الانستغرام تيلقرام تيكتوك واتساب
راديو طريق المحبةراديو طريق المحبة
فيسبوك الانستغرام واتساب تيكتوك تيلقرام
  • الأخبار
    • غزة
    • أسرى
  • الاقتصاد
    • شركات
  • مقابلات طريق المحبة
  • تكنولوجيا
  • الرياضة
  • الصحة
  • البث المباشر
استمع إلينا
راديو طريق المحبةراديو طريق المحبة
  • الأخبار
  • الاقتصاد
  • مقابلات طريق المحبة
  • تكنولوجيا
  • الرياضة
  • الصحة
  • البث المباشر
فيسبوك واتساب الانستغرام تيكتوك تيلقرام
أنت الآن تتصفح:الرئيسية»أسرى»الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقية جنيف الثالثة
أسرى

الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقية جنيف الثالثة

أكتوبر 28, 20243 دقائق
شاركها
فيسبوك واتساب تيلقرام تويتر البريد الإلكتروني Copy Link

تنشر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بحثاً قانونياً بعنوان الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقية جنيف الثالثة، من إعداد الباحثين معتز قفيشة من جامعة الخليل بفلسطين وإحسان عادل المدبوح من جامعة الرور في بوخوم بألمانيا، وتهدف الهيئة المستقلة من ترجمة ونشر هذا البحث الذي تم إعداده أولا باللغة الإنجليزية ونشرته جامعة كامبردج ضمن المجلة الآسيوية للقانون الدولي، إلى تعزيز النقاش القانوني حول هذه المسألة وتقديم وجهة نظر بحثية من باحثين مختصين ومعروفين في المجال. 
وبين البحث أنه وبعد انضمام فلسطين إلى اتفاقية جنيف الثالثة، أصبح من الواجب معاملة المواطنين الفلسطينيين الذين يشاركون في الأعمال الحربية ويخوضونها ضد السلطة التي تحتل أرضهم معاملة أسرى الحرب كونهم مواطنون في دولة طرف في نزاع مسلح. ويندرج هؤلاء الأسرى ضمن ثلاث فئات: أفراد في القوات العسكرية أو الأمنية الرسمية، ومنتسبون إلى جماعات المقاومة على اختلافها، ومنتفضون يقاتلون السلطة القائمة بالاحتلال من تلقاء أنفسهم وعلى أساس فردي دون تنظيم مسبق. 
ويؤكد البحث أنه، وبعد انضمام فلسطين إلى اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها، لم يعد في وسع إسرائيل أن تأتي بمسوغ قانوني يبرر تقصيرها في تطبيق إحدى الاتفاقيتين أو كلتيهما، حسبما يقتضيه الحال، على الأسرى الفلسطينيين. ويلفت إلى أن ادعاء إسرائيل بأن الأسرى “لا ينتمون لطرف في النزاع” لم يعد له أي معنى بعد أن أصبحت فلسطين طرفا في الاتفاقيات المذكورة.
وينوه البحث إلى أن سياسة إسرائيل المعتمدة من جانب واحد ومعاملتها للأسرى الواقعين في قبضتها لا تستند لأي أساس في القانون الدولي، وهي على خلاف القواعد المستقرة في القانون الدولي الإنساني، وأنها، أي إسرائيل، لا تقيم أي تمييز فيما يتعلق بوضع هذه الفئات الثلاث، فمن وجهة نظرها يشكل جميع الذين يقاومون قوات الاحتلال إما «مجرمين» وإما «إرهابيين» وإما «مقاتلين غير شرعيين». وقد تفضي هذه الإجراءات التي تنفذها إسرائيل إلى تحريك المسؤولية بناءً على القانون الدولي الجنائي. فبما أن فلسطين غدت دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، وبالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قررت في العام 2021 أنها تملك الاختصاص الذي يخولها المقاضاة على الجرائم التي تقع في الأراضي الفلسطينية على وجه الخصوص، يمكن توجيه الاتهام للمسؤولين الإسرائيليين الذين لا يتوانون عن حرمان الفلسطينيين من حريتهم (بمن فيهم الساسة والجيش والقادة ومسؤولو السجون، وحتى بعض المدعين والقضاة الإسرائيليين) بارتكاب جرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية. فقد يشكل مجرد احتجاز أسرى الحرب بعد انقضاء الأعمال العدائية، وبصرف النظر عن ظروف احتجازهم، أساسًا لقيام المسؤولية الجنائية الدولية. 
وأشارت خاتمة البحث إلى أن احتجاز الفلسطينيين الآخرين، ولا سيما الساسة وصناع الرأي، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كون حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي مكفولة في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف التي تعد كل من فلسطين وإسرائيل طرفان فيها. وبالرغم من أن الاحتجاز الذي يقع على هذه الشاكلة تنتفي الصفة المشروعة عنه، فإنه يبقى على عاتق السلطة المحتجِزة واجب يملي عليها معاملة الأسرى على أساس النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، حسب مقتضى الحال.
ويلفت البحث إلى أن الاتفاقية الرابعة مكرسة أساسًا، في جزء منها، لتنظيم احتجاز وسجن المدنيين الذين يرتكبون جرائم عادية في وقت الاحتلال بغية إخضاعهم للمحاكمة أمام المحاكم المحلية في الإقليم الواقع تحت الاحتلال، وهذا ينطبق فقط على من يقترفون جرائم جنائية وليس النشطاء والقادة السياسيين، ويجب احتجاز أي أسير، ممن يقعون في قبضة السلطة القائمة بالاحتلال، إلى المحاكم الفلسطينية أو سجونها من أجل الفصل في قضاياهم أو قضاء محكومياتهم، إن وجدت، داخل المنطقة المحتلة. وينوه البحث إلى أن أسرى الحرب يجب الإفراج عنهم فور انتهاء الأعمال العدائية، كونهم لا يخضعون للمحاكمة بموجب القانون الدولي، لأن قتالهم يعد مشروعا، ما التزموا بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

تابعونا على فيسبوك تابعونا على تيكتوك تابعونا على تيلقرام
شاركها. فيسبوك واتساب تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام Copy Link
السابقنتنياهو يطلب مليوني شيكل بعد استهداف غرفة نومه
التالي كيف يؤثر نظام الكوتا على أصحاب الملاحم والمستهلكين؟

أخبار ذات صلة

إعلام الأسرى يصدر ورقة توثيقية رقمية بأوضاع الأسرى حتى ديسمبر 2025

هيئة الاسرى والمحررين: أسرى “ريمون” خاصة المرضى يعانون أوضاعا صعبة للغاية

هيئة الأسرى: واقع كارثي يعيشه المعتقلون داخل سجون الاحتلال

تابعونا
  • Facebook
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Telegram
الأخيرة

الاحتلال يعتقل طفلا وشقيقته ومواطنا في المغير شرق رام الله

يناير 30, 2026

مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط

يناير 30, 2026

ترامب يكشف عن قناة اتصال سرية مع طهران: “أخبرتهم بأمرين”

يناير 30, 2026
فيسبوك الانستغرام واتساب تيكتوك تيلقرام
© 2026 جميع الحقوق محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter