Close Menu
  • الأخبار
    • غزة
    • أسرى
  • الاقتصاد
    • شركات
  • مقابلات طريق المحبة
  • تكنولوجيا
  • الرياضة
  • الصحة
  • البث المباشر
الأخيرة

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز الصمود الوطني والمجتمعي

الاحتلال يجبر عائلات على إخلاء منازلها في جنين ويحولها إلى ثكنات عسكرية

6 شهداء و15 إصابة في قصف الاحتلال مركبة بمدينة غزة

فيسبوك الانستغرام تيلقرام تيكتوك واتساب
راديو طريق المحبةراديو طريق المحبة
فيسبوك الانستغرام واتساب تيكتوك تيلقرام
  • الأخبار
    • غزة
    • أسرى
  • الاقتصاد
    • شركات
  • مقابلات طريق المحبة
  • تكنولوجيا
  • الرياضة
  • الصحة
  • البث المباشر
استمع إلينا
راديو طريق المحبةراديو طريق المحبة
  • الأخبار
  • الاقتصاد
  • مقابلات طريق المحبة
  • تكنولوجيا
  • الرياضة
  • الصحة
  • البث المباشر
فيسبوك واتساب الانستغرام تيكتوك تيلقرام
أنت الآن تتصفح:الرئيسية»الأخبار»لجنة الانتخابات تتسلم قرار بقانون معدل لقانون الانتخابات العامة
الأخبار

لجنة الانتخابات تتسلم قرار بقانون معدل لقانون الانتخابات العامة

أغسطس 11, 20262 دقائق
شاركها
فيسبوك واتساب تيلقرام تويتر البريد الإلكتروني Copy Link

أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تضمن إلغاء قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، الذي كان قد نص على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي، بما يعيد عدد أعضاء المجلس إلى 132 عضوا.

وبحسب القرار الجديد، الذي صدر بتاريخ 9 آب/أغسطس 2026، أُبقي على عدد من التعديلات التي أُدخلت سابقا على قانون الانتخابات، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وخفض سن الترشح، إلى جانب الإبقاء على نسبة الحسم والاشتراطات السياسية للترشح.

وينص التعديل المتعلق بتمثيل المرأة على أن تتضمن كل قائمة من القوائم المرشحة للانتخابات حدا أدنى لتمثيل المرأة، بحيث تكون امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة واحدة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك على امتداد القائمة، مع جواز رفع نسبة تمثيل المرأة إلى نسبة أعلى من هذا الحد.

كما أبقى القرار على خفض سن الترشح إلى 23 عاما، بعدما عدل القانون الأصلي في هذا الجانب.

وفي ما يتعلق بنسبة الحسم، أبقى القرار على تخصيص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة 1% أو أكثر من الأصوات الصحيحة في الانتخابات، بما يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه من أصوات.

كذلك حافظ القرار على الاشتراطات المتعلقة بالترشح، والتي تلزم المرشح والقائمة الانتخابية بالاعتراف بـمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وبموجب القرار الجديد، أُلغي قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026 بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، فيما بقيت التعديلات الأخرى التي نص عليها القرار الجديد نافذة.

يُذكر ان القرار بقانون الجديد نُشر على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية.

تابعونا على فيسبوك تابعونا على تيكتوك تابعونا على تيلقرام
شاركها. فيسبوك واتساب تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام Copy Link
السابقتمكين للتأمين تساهم في رعاية النسخة الثانية من مبادرة «عيش التخصص» بالشراكة مع الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث
التالي خاص| 62 مليون شيقل متراكمات مياه على الأغوار إخطارات تفتح ملفًا يعود إلى 74 عامًا

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز الصمود الوطني والمجتمعي

الاحتلال يجبر عائلات على إخلاء منازلها في جنين ويحولها إلى ثكنات عسكرية

6 شهداء و15 إصابة في قصف الاحتلال مركبة بمدينة غزة

تابعونا
  • Facebook
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Telegram
الأخيرة

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز الصمود الوطني والمجتمعي

سبتمبر 30, 2026

الاحتلال يجبر عائلات على إخلاء منازلها في جنين ويحولها إلى ثكنات عسكرية

سبتمبر 30, 2026

6 شهداء و15 إصابة في قصف الاحتلال مركبة بمدينة غزة

سبتمبر 30, 2026
فيسبوك الانستغرام واتساب تيكتوك تيلقرام
© 2026 جميع الحقوق محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter