تتصاعد التصريحات الدولية المنددة بالإجراءات الإسرائيلية التي فرضتها تل أبيب على سكان قطاع غزة عقب عملية “طوفان الأقصى”، وتصفها بأنها جرائم حرب مثل التهجير والحرمان من المساعدات وقصف المدنيين.
وتقول المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز، إن سكان غزة يتعرضون للإبادة، محذرة من تطهير عرقي للفلسطينيين، في حين اعتبر المقرر الأممي الخاص بالحق في المياه بيدرو أرواخو أغودو، تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية “جريمة حرب”.
من جانبه، قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن “للحرب قواعد يجب التمسك بها في جميع الأوقات”، بينما شدد الاتحاد الأوروبي على “ضمان حرية كل المدنيين في كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولي الإنساني”.
وذهب وزير الخارجية الصيني وانغ يي لوصف الممارسات الإسرائيلية في غزة بأنها “تتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، في حين عد المجلس النرويجي للاجئين الطلب من مليون طفل ومدني النجاة بحياتهم خلال 24 ساعة “جريمة حرب”.
انتهاك القانون الدولي
وكذلك تنتهك إسرائيل في حربها على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.
وتنص المادة “25” من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية “يشكل جريمة حرب”.
وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.
أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الأول” على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حي يحظر “البروتوكول الإضافي الثاني” إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
المصدر : الجزيرة