Close Menu
  • الأخبار
    • غزة
    • أسرى
  • الاقتصاد
    • شركات
  • مقابلات طريق المحبة
  • تكنولوجيا
  • الرياضة
  • الصحة
  • البث المباشر
الأخيرة

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 74,250 شهيدا و175,278 مصابا

المطلي بالذهب ممنوع.. تعليمات جديدة تضبط بيع المجوهرات في فلسطين

جشع في ليلة التكريم.. 10 ثوان تثير حيرة ميسي وتفجر غضب الجماهير الأرجنتينية

فيسبوك الانستغرام تيلقرام تيكتوك واتساب
راديو طريق المحبةراديو طريق المحبة
فيسبوك الانستغرام واتساب تيكتوك تيلقرام
  • الأخبار
    • غزة
    • أسرى
  • الاقتصاد
    • شركات
  • مقابلات طريق المحبة
  • تكنولوجيا
  • الرياضة
  • الصحة
  • البث المباشر
استمع إلينا
راديو طريق المحبةراديو طريق المحبة
  • الأخبار
  • الاقتصاد
  • مقابلات طريق المحبة
  • تكنولوجيا
  • الرياضة
  • الصحة
  • البث المباشر
فيسبوك واتساب الانستغرام تيكتوك تيلقرام
أنت الآن تتصفح:الرئيسية»الاقتصاد»المطلي بالذهب ممنوع.. تعليمات جديدة تضبط بيع المجوهرات في فلسطين
الاقتصاد

المطلي بالذهب ممنوع.. تعليمات جديدة تضبط بيع المجوهرات في فلسطين

أكتوبر 7, 20263 دقائق
شاركها
فيسبوك واتساب تيلقرام تويتر البريد الإلكتروني Copy Link

التعليمات تمنع بيع الذهب المطلي في محال المعادن الثمينة، وتُلزم بشهادات للأحجار الكريمة وتفاصيل أوضح للمستهلك عن الوزن والعيار وسعر الغرام

أعلنت وزارة الصناعة صدور تعليمات جديدة تحظر تداول المصوغات والمشغولات المطلية بالذهب، ضمن إجراءات تستهدف تنظيم سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعزيز حماية المستهلك والرقابة على العاملين في القطاع.

وحملت التعليمات اسم “تعليمات حظر تداول المصوغات والمشغولات المطلية بالذهب رقم (4) لسنة 2026″، واستندت إلى قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، إلى جانب التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة الناظمة لعمل تجار وصائغي المعادن الثمينة. 

ووفق متابعة “الاقتصادي” تعرّف التعليمات المعادن المطلية بالذهب بأنها المشغولات المصنوعة من الفضة أو البلاتين أو المعادن الأساسية التي تتم معالجة سطحها بطبقة رقيقة من الذهب، مؤكدة أن هذه المشغولات لا تعد ذهباً بسبب عدم تجانس تركيبها الكيميائي مع العيارات القانونية المعتمدة.

ماذا حظرت التعليمات؟

تسري التعليمات على التجار والصاغة والمنشآت العاملة في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتحظر عليهم حيازة أو عرض أو بيع المعادن الثمينة من الفضة أو البلاتين، وكذلك المعادن غير الثمينة، عندما تكون مطلية بالذهب. كما تحظر حيازة أو عرض أو بيع المشغولات المصنعة من المعادن الأساسية بقصد الاتجار.

ولا يقتصر الحظر على المشغولات المطلية، إذ شملت التعليمات أيضاً تداول أو عرض أو بيع الأحجار الكريمة والألماس من دون شهادة فحص أو تصنيف معتمدة ومطابقة للحجر نفسه، كما حظرت تقديم شهادات أو مستندات فنية تتضمن بيانات غير صحيحة عن الحجر المعروض. 

قيود على البيع عبر الإنترنت

وشملت التعليمات البيع الإلكتروني أيضاً، إذ حظرت بيع أو عرض المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة عبر المنصات الإلكترونية أو خارج مقار المحال المرخصة رسمياً، إلا إذا كانت المنصة مسجلة ومرتبطة بالمحل المرخص ومصرحاً لها بالبيع عن بُعد من الجهات المختصة. 

ويعني ذلك أن بيع الذهب والمجوهرات عبر صفحات أو منصات إلكترونية غير مرتبطة بمحلات مرخصة ولا تحمل تصريحاً للبيع عن بعد يقع ضمن الأنشطة التي تستهدفها التعليمات الجديدة.

شهادة ضمان تفصيلية للمستهلك

وألزمت التعليمات التاجر أو الصائغ بتسليم المستهلك شهادة ضمان تفصيلية ومؤرخة وفق النماذج المعتمدة من مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ويجب أن توضح الشهادة نوع القطعة وعيارها القانوني ووزنها الصافي، إضافة إلى سعر الغرام الجاهز شاملاً المصنعية والأرباح، ووزن ونوع الأحجار أو الفصوص غير الثمينة المركبة عليها.

كما تحظر التعليمات احتساب وزن الأحجار غير الثمينة على أنه وزن ذهب خالص عند البيع من دون توضيح ذلك للمستهلك بصورة صريحة.

ومن شأن هذا البند أن يجعل فاتورة شراء المصوغات أكثر تفصيلاً، بحيث يستطيع المستهلك التمييز بين وزن الذهب الفعلي وبين وزن الأحجار أو الإضافات الموجودة في القطعة.

منع الإيحاء بعيارات غير حقيقية

وحظرت الوزارة كذلك استخدام عبارات أو أرقام أو علامات أو رموز على المصوغات، أو في الإعلانات والفواتير، بطريقة يمكن أن توهم المستهلك بأنها تشير إلى نسبة من المعدن الثمين لا تتطابق مع حقيقة القطعة أو مع العيارات القانونية المعتمدة. 

وقالت التعليمات إن أهدافها تشمل حماية حقوق المستهلكين والعاملين المرخصين في القطاع، وتعزيز الرقابة، وضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى منع جرائم التهريب. 

ضبط المشغولات المشتبه بها

وتمنح التعليمات مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة صلاحية تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من الالتزام بها، وضبط المصوغات أو المشغولات المطلية أو الأحجار الكريمة المشتبه بها لإخضاعها للفحص، وإحالة المخالفات إلى جهات الاختصاص وفق التشريعات النافذة. 

كما ألزمت التجار والصاغة والمنشآت الخاضعة لقانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بتصويب أوضاعهم خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ التعليمات. 

وصدرت التعليمات عن وزير الصناعة عرفات عصفور بتاريخ 23 آب/أغسطس 2026، ونُشرت في العدد 242 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر، ونصت على العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية

تابعونا على فيسبوك تابعونا على تيكتوك تابعونا على تيلقرام
شاركها. فيسبوك واتساب تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام Copy Link
السابقجشع في ليلة التكريم.. 10 ثوان تثير حيرة ميسي وتفجر غضب الجماهير الأرجنتينية
التالي ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 74,250 شهيدا و175,278 مصابا

أخبار ذات صلة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تابعونا
  • Facebook
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Telegram
الأخيرة

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 74,250 شهيدا و175,278 مصابا

أكتوبر 7, 2026

جشع في ليلة التكريم.. 10 ثوان تثير حيرة ميسي وتفجر غضب الجماهير الأرجنتينية

أكتوبر 7, 2026

شهيد و14 إصابة في هجوم للمستعمرين على قاطفي الزيتون في برقة ورامين

أكتوبر 7, 2026
فيسبوك الانستغرام واتساب تيكتوك تيلقرام
© 2026 جميع الحقوق محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter